«الهُويّة»: 5 خطوات للتعميم على الموظف في القوائم الإدارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهُويّة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 خطوات ضمن رحلة المتعامل للتعميم على الموظف أو العمال في القوائم الإدارية عبر الحساب الشخصي والمؤسسات ومكاتب الطباعة، ضمن خدمة الإدراج ضمن القوائم الإدارية.
وأوضحت أن خطوات التقديم على خدمة الإدراج ضمن القوائم الإدارية، تبدأ أولاً بالدخول إلى الحساب الشخصي والمؤسسات عبر الهُوية الرقمية «UAE PASS»، ثانياً اختيار خدمة الإدراج ضمن القوائم الإدارية، ثالثاً تحديد المراد إدراجه، رابعاً مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها أينما انطبق، خامساً تقديم الطلب وتسديد الرسوم.
وأوضحت أن تلك الخطوات: الدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية UAE PASS، واختيار خدمة إصدار تصريح المغادرة، واختيار النوع (أفراد الأسرة المقيمين – العمالة المساعدة - العمال – الملفات الملغاة)، ثم اختيار المعني لإصدار تصريح المغادرة له، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها أينما انطبق، مع تسديد الرسوم، ومن ثم تسلّم تصريح المغادرة عبر البريد الإلكتروني، ومغادرة الدولة خلال المدة المحددة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك تصریح المغادرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.