سلطان والمعلا وسعود بن صقر يهنّئون أمير الكويت
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.
كما بعث سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة حاكم أم القيوين حاكم رأس الخيمة أمير الكويت حاکم الشارقة سعود بن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.