القبض على شخصين استخرجا عظاما آدمية من المقابر في قنا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا، بلاغا من تربي مقيم بدائرة المركز بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة المُبلغ وتربى آخر، وبمواجهتهما اعترفا بحفر مجموعة من القبور لاستخراج عظام آدمية ونقلها لمحل العثور عليها حتى يتم اكتشافها من الأهالي لإثارة غضبهم على عاملان بذات المجال لوجود خلافات بينهما ورغبتهما في إقصائهما عن العمل من المقابر التي يعملون بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًرحلات حج وهمية.. الداخلية تداهم 5 شركات سياحة غير مرخصة خلال 24 ساعة
وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية بالمناطق الحضرية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أتلف مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.