وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قانون لجوء الاجانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن "يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.
ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.
وتئول نسبة (70٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.