الداخلية تكشف تفاصيل تعدي 6 أشخاص على سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة.
. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرة
وبالفحص تبين أنه حال تواجد الشاكية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية، وقيام أحدهم بالتعدي عليها بالضرب.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (6 أشخاص)، مقيمون في القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي محل تجاري تعدي المزيد
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
بعد قليل.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة،أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.
وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة "سوزي".
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.