الرئيس السيسي: مصر لديها فرصة في إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها فرصة في الأمونيا والهيدروجين الأخضر، ولديها فرصة في إنتاج هذه المواد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومصر قريبة من الأسواق الأوروبية في مجال الطاقة الخضراء، من خلال الكابلات البحرية التي تصل إلى اليونان أو إيطاليا، أو نقل الهيدروجين والأمونيا إلى الدول المستهلكة له.
وأضاف السيسي، خلال إجراء حواره مع طلاب أكاديمية الشرطة خبلب زيارته للأكاديمية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المشروعات تحتاج إلى وقت ومجهود، وهي ضمن رؤية مصر خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تهتم بالموانئ، منها الشبكة الموجودة على البحر المتوسط في العريش وشرق وغرب بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة وأبو قير.
وتابع: «إضافة إلى موانئ البحر الأحمر وأشهرها وأكبرها ميناء السخنة الذي سيتم افتتاحه قريبًا، بعض المسؤولين قبل ذلك كانوا يعرضون قطع أراضٍ على البحر المتوسط للاستثمار بها كميناء، فكان المستثمر بحاجة إلى المال لإقامة الميناء، وقد قمنا بهذا ولكن حجم النمو بهذه الاستثمارات كان ضعيفًا».
وواصل: «من يأتي ليشتري قطعة الأرض يضع حساباته بطريقته، ولكن عندما أكون أنا مالك الأرض والمتصرف بها يتم عرضها للإيجار بالسعر المرضي بالنسبة لي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الأمونيا الهيدروجين الأخضر الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".