حملة لإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بنجع حمادي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف للقانون.
جاء ذلك حضور أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة ، عبارة عن حوائط واسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة اثنان قيراط تقريباً وبارتفاع 2متر بمنطقة هرمل ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، وتمت الازالة.
لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانونوأاشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة المخالفات التعديات المخالف محافظ قنا بدون ترخيص حملة لإزالة بناء مخالف البناء بدون ترخيص الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بالبناء بدون ترخيص بالبناء المخالف
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.