3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أوضح الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفهوم القوامة التي منحها الله تعالى للرجل في قوله: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"، مشيرًا إلى أن القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن شؤون المرأة في إطار من الرفق والرعاية، وليست تسلّطًا أو قهرًا.
3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
وفي لقاء له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُبث على القناة الأولى والفضائية المصرية، أكد طنطاوي أن القوامة لا تعني السيطرة أو التعنت، بل هي مسؤولية من الرجل تتمثل في القيام على حقوق زوجته، والتي تشمل العناية بها وحمايتها وتلبية احتياجاتها. وفي المقابل، من واجب الزوجة طاعة زوجها بما يتماشى مع هذه المسؤولية.
وكشف أمين الفتوى عن ثلاث حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها. أولًا، إذا أمرها الزوج بمعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأضاف أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها إذا كان يأمرها بشيء يخالف شرع الله.
ثانيًا، إذا كان الزوج يقصر في أداء حقوقه المقررة من النفقة مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، في هذه الحالة، تكون الزوجة غير ملزمة بطاعته في هذه الأمور. لكنه شدد على أنه إذا كان تقصيره خارجًا عن إرادته، فمن الأفضل أن تقف بجانبه وتسانده.
أما الحالة الثالثة، فهي عندما يكلف الزوج زوجته بما يفوق طاقتها، حيث أن الله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وبالتالي من حق الزوجة أن ترفض طاعة الزوج إذا كان التكليف فوق قدرتها.
وأكد طنطاوي في ختام حديثه أن الطاعة بين الزوجين يجب أن تكون فيما يرضي الله ولا يتعارض مع أوامره، مشددًا على أن الزوجة يمكنها الامتناع عن الطاعة إذا كانت غير قادرة على تنفيذ أمر الزوج أو إذا كان الأمر يخالف شرع الله.
طاعة الزوجة لزوجها في الإسلاموكانت وضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وفي حال امتنعت عن ذلك وأصبحت ناشزًا، تسقط نفقتها، كما ورد في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
وقد ورد في الأحاديث النبوية ما يحث المرأة على طاعة زوجها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وهو حديث حسن غريب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
د. محمد الطنطاوي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوامة الزوج زوجة زوجته طنطاوي یجوز للزوجة الامتناع عن طاعة زوجها إذا کان
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة