يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.


ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون  مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.


وضع  مشروع القانون عقوبات  لمتلقي الخدمة الطبية  في حالة التعدي على مقدم الخدمة  أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية  وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته  بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي  واتلاف والمنشأة.


كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس الأطباء مجلس الشيوخ غرامة تعدي قانون المسؤولية الطبية المزيد مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن  البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. 

وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • خالد أمين: قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء
  • نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط