تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط).. بمزاولة نشاطاً  إجرامياً  تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

حجز قضية اتهام هدير عبد الرازق بنشر مقاطع فاضحة للحكم بجلسة 28 ديسمبروصل سعرها 640 ألف جنيه.. مزاد على لوحة سيارة تحمل أحرف "سبع"


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دمياط تزوير المحررات الرسمية الأمن العام الأحوال المدنية الاجهزة الامنية المزيد المحررات الرسمیة نشاطه الإجرامى

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:

تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها بمقابل مالى 15 يوما
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية
  • المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة
  • أوهمهم بجوائز مالية.. قرار قضائي ضد موظف خدمة عملاء مزيف
  • الغرفة التجارية بدمياط تناقش تحديات قطاع التخليص الجمركي مع هيئة ميناء دمياط
  • الغرفة التجارية بدمياط تناقش أبرز تحديات قطاع التخليص الجمركي
  • قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنيا ولوجيستيا بالمحافظات
  • قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنياً ولوجيستيا بالعديد من المحافظات