لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منشآت صناعية وزارة الصناعة السجل الصناعي المزيد فی السجل
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/3/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لكافة أمانات السجل العقاري.
وطلب القرار من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه.