عبدالله علي ابراهيم ، لمن يكتب هذا الرجل ؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
د.فراج الشيخ الفزاري
أثارني المقال الذي كتبه الأستاذ /زهير أبوالزهراء
عن هذا الرجل تحت عنوان[ حينما ينقلب الماركسي علي الحداثة...]
وحفزني للعودة لمقال كنت قد دونته في وقت سابق ردا علي الدكتور عبدالله عندما ثأر وازبد وهو يرد علي مداخلتي عبر تقنية الزووم في حلقة من حلقات المنتدي العربي للفكر والحوار،ومقره برلين.
المقال كان تحت عنوان[عودة الوعي بعد سن السبعين]..وفيه بحث عن ظاهرة تخلي بعض الكتاب والمفكرين، وحتي الفلاسفة ورجال الدين، عن أفكارهم التي كرسوا طيلة حياتهم في الدفاع عنها..وعندما يتقدم بهم العمر يتخلون عنها بكل البساطة والمجانية بعد أن يكونوا قد ورطوا الآلاف من الناس خاصة الشباب بتلك الأفكار.
والظاهرة في حقيقتها..قديمة
وقد تناولها العديد من الكتاب نذكر منهم الكاتب الفرنسي جوليان بندا ، الذي سماها( ظاهرة خيانة المثقفين لأفكارهم)وادوارد سعيد...ومن
الفلاسفة الكبار،الذين تخلوا عن أفكارهم لعل أبرزهم الفيلسوف الألماني
مارتن هايدغر..الذي أصبح عضوا في الحزب النازي..ومن الفلاسفة والمفكرين الآخرين توماس هوبز وفواتير وديفيد هيوم
ونابليون بونابرت.
نعم من السهولة عند الكبر أو المرض أو الغرض أن تتنكر لأفكارك ..ولكن ليس من حقك أن تخضع المجتمع والأجيال الصاعدة واقناعها بالتخلص منها بهذه السهولة..فهنا تختلط الأمور وتختل الموازين
وتصبح القيم ومعان الالتزام في مهب الريح.
د.فراج الشيخ الفزاري
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.