تسببت في وفاة 16 شخصا.. ضبط شبكة لتصنيع خمور مسمومة بـ لبيبا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عصابة مسؤولة عن توزيع وتصنيع الخمور من مواد ممنوعة التداول داخليا ودوليا، حيث تسببت المواد المسكرة المسمومة في كارثة إنسانية، حيث توفي 16 شخصا جراء تناولها وأصيب 17 آخرون بـ تسمم كحولي، كما فقد أربعة أشخاص بصرهم تماما.
وكشفت التحقيقات أن الخمور تحتوي على مواد كحولية خطيرة تُعرف باسم إيتيسين، وهو نوع من الأثولين، وقد حصلوا عليها بطرق غير قانونية من عدة مصادر داخل مدينة بنغازي، وتبين أن المتهم الرئيسي في القضية كان المورد الأساسي لهذه المواد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسي وزع كميات من هذه الخمور على أشخاص آخرين، وقد بيعت بشكل مباشر إلى الضحايا، ما تسببت في حالات تسمم ووفيات.
وتمكنت قوات المديرية من ضبط المتهمين، بالتعاون مع اللواء 166 مجحفل التابع للقيادة العامة، واعترفوا بتورطهم في تصنيع وتوزيع الخمور المسمومة، كما أُوقف المسؤول عن توريد المواد الطبية التي وضعت في هذه الخمور وهو من أصحاب شركات الأدوية.
وأشارت إلى القبض على جميع المتهمين في تلك الجريمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا خمور المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.