القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب في مصر قانون لجوء الأجانب الجديد المزيد اللجنة المختصة طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.