الاطلاع على تقرير الطب الشرعي.. استكمال محاكمة طبيب تسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة هاجر حمدي زوجة الشيخ عبد الله رشدي، حيث أنه من المفترض أن تطلع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم على التقرير النهائي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي حول ملابسات الواقعة.
كانت قد أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ملف اتهام طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير نهائي بالواقعة.
وقررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات بقويسنا»
اليوم.. نظر ثالث جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد الله رشدي الشيخ عبد الله رشدي محاكمة طبيب نساء وتوليد وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي زوجة الشيخ عبد الله رشدي عبد الله رشدی الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.