عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون العمل.. إلغاء السماح بتدريب الأطفال وشروط جديدة للتدرج المهني
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 141، ينص على أن "يعتبر متدرجًا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة"، مع تحديد معايير جديدة للتدرج المهني.
وفقًا للتعديل، يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، وينص التعديل على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
المادة قبل التعديلكانت المادة تنص على أن المتدرج هو من يلتحق لدى صاحب العمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة دون تحديد حد أدنى أو أقصى لسن المتدرج، كما كانت تشير إلى ضرورة صدور قرار من الوزير المختص بالقواعد والإجراءات المنظمة.
المادة بعد التعديلبعد التعديل، يتم إضافة شرط يتعلق بالسن، حيث يجب أن لا يقل سن المتدرج عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا.
وتم النص على ضرورة إصدار الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
مبررات التعديلتم تعديل الحد الأدنى لسن المتدرج ليكون أربعة عشر عامًا بدلاً من ثلاثة عشر عامًا، وذلك لتوافقه مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ومنها الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وتم حذف النص الذي يسمح بتدريب الأطفال من سن ثلاثة عشر عامًا، تماشيًا مع المادة (64) من قانون الطفل التي تمنع تدريب الأطفال قبل سن الرابعة عشر، وذلك لضمان عدم تعارض الأحكام.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح
قانون العمل الجديد إلغاء السماح بتدريب الأطفال تعديلات قانون العمل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: منتدى "الشعب الجمهوري" يختتم يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " شراكة بين الأجيال" الأخبار المتعلقة تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أخبار القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد جديدة بقانون العمل.. تعرف عليها أخبار حدث في 8ساعات| توقعات أسعار العقارات في 2025.. والصحة تحذر من حقنة البرد أخبار قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة أخبار أخبار مصر