حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعمال التسول التسول الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم قال رضی الله عنه أن
إقرأ أيضاً:
لماذا حذر النبي من الكذب المتعمد عليه ؟ .. علي جمعة يجيب
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن من العوارض البشرية "الإكراه من الغير سواء أكان أدبيًّا أو ماديًّا"، لافتاً إلى أن كل هذه العوارض التي تعتري الإنسان تجعل الأصل أنه لا ينسب لساكت قول.
العوارض البشريةولفت علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الناقل قد يقع في شيء من العوارض البشرية، فإذا سكت المنقول عنه لا ينسب له قول ذلك القائل ولابد من التحري، ومن هنا اخترع المسلمون علوم التوثيق في جانب القرآن وضبطوا المسألة غاية الضبط ليس فقط على مستوى الآية أو الكلمة أو الشكلة، بل على مستوى الأداء الصوتي.
وتابع: في جانب السنة أبدعوا أكثر من عشرين علما لضبط الرواية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا فيقول: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [متفق عليه]، وفي جانب العلوم المختلفة أوجدوا أسانيد الدفاتر أي الكتب في العلوم جميعاً، ونراهم في جانب القضاء يؤكدون على العدالة والضبط في الشاهد، فليس كل أحد تقبل شهادته، بل لابد من حالة نأمن فيها تقليل العوارض البشرية وضبط النقل متمثلا بالحديث النبوي الشريف فعن ابن عباس قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. قال: «هل ترى الشمس»؟ قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد» [البيهقي في الشعب].
واستطرد علي جمعة : أما إذا لم يكن قد صدر عنه القول أو الفعل أصلا فهو أشد من الحالة الأولى، ولا يكلف قطعا برد كل بهتان عليه ويذكر الإمام السخاوي في الضوء اللامع أبياتا عن شيخه يلخص فيها تلك الحالة:
كـم من لئيم مشى بالزور ينقله
لا يتقي الله لا يخشى من العـار
يـــود لـو أنـه للمـرء يهلكه
ولـم ينله سـوى إثـم وأوزارِ
فـإن سمعـت كـلاماً فيك جاوزه
وخـل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يوماً إذا نبحت
كل الطلاب وحق الواحد الباري
وقــد وقـعــــت ببيــت نظمـه درر
قد صاغه حاذق في نظمه داري
لـو كـل كلـب عوى ألقمته حجرا
لأصبح الصخـر مثقالاً بدينارِ
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أنه على الرغم من تقرر هذه القاعدة في الشرع نقلا وشهادة وقضاء وعلمًا فإن الشرع استثنى منها شأن كل قاعدة ما يستوجب الاستثناء لغرض صحيح آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبِكْر تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. قَالَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا» [أحمد والبخاري]، فأيام ما كانت الناس تستحي وكان الحياء خلقا كريمًا كانت البنت تخجل عندما يتقدم لها خاطب؛ فإذا سألها أبوها استحت فقدَّر الشرع هذا الحياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» [المسند المستخرج على صحيح مسلم، ومسند الشهاب] فاكتفى بصمتها عن إذنها، وهي أيضا إذا كرهته أو رفضته لا تخجل من إبداء رأيها والجهر به، ومن هنا جاء في الثقافة الشائعة (السكوت علامة الرضا) وهو علامة قاصرة على البكر التي تستحي فتعميم هذه العلامة ليس بسديد.
وتساءل علي جمعة في ختام حديثه: هل لنا أن نؤصل أصولاً لحياتنا الثقافية نرجع إليها جميعا وتكون بمثابة الدستور أو بمثابة ميثاق الشرف الثقافي أو إننا سنظل هكذا في متاهة حوار الطرشان نسير من غير أصول نسعى في حياتنا الثقافية على غير هدى.