حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعمال التسول التسول الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم قال رضی الله عنه أن
إقرأ أيضاً:
المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة "معاشي"، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
أخبار ذات صلةوأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "18" لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المصدر: وام