تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء العلاج الطبيعي النقابة العامة للأطباء المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد المسؤولیة الطبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جميع مزاولي مهنة الطب بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
إلزام بالاشتراك في الصندوقونص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبيةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.