قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية بالأردن
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
#سواليف
أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، عن قرار هام أصدره مجلس الوزراء يهدف إلى إنصاف الطلبة الحاصلين على منح جامعية كاملة.
وأوضح الخطيب أن القرار يشمل #الطلبة_المستفيدين من منح #أوائل_المملكة، أوائل الألوية، أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، منح الصندوق الأردني الهاشمي، ومنح جيوب الفقر، سواءً الذين تخرجوا أو ما زالوا على مقاعد الدراسة.
وينص القرار على إعفاء هؤلاء الطلبة من الالتزام بتقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج، وكذلك إعفاؤهم من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تقديم الطلب، بغض النظر عن إرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية. كما أكد الخطيب أن عملية استرداد المبالغ ستتوقف تماماً عن الطلبة، في حين أن من تم استرداد المبالغ منه قبل صدور القرار لن يتمكن من استعادتها.
مقالات ذات صلة مهم للأردنيين.. التأشيرة إلى روسيا أصبحت إلكترونياً 2024/12/20وأضاف أن القرار يأتي تقديرًا للطلبة وحرصًا على دعمهم ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطلبة المستفيدين أوائل المملكة
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.