ضبط سيدتان بالقاهرة لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا في النصب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدتان بالقاهرة لمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".
بمناقشتهما - بناء على توجيهات الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) .
بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز الشرطة الشرطة محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.