حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين المنزَّل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين، الذي أُمر بتبليغه للعالمين؛ فقال عز شأنه: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 90]، فرسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع الناس، وليست قاصرة على جنس دون جنس، ولا زمن دون آخر، وإنما هي ليوم القيامة.
حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية
وتابعت الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتواها رقم 2348 لفضيلة الدكتور شوقي علام حول حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية أن العمل على تبليغ القرآن الكريم وتعليمه لجميع المسلمين هو من المهمات في الدين، ولا شك أن ذلك يقتضي أحد أمرين: إما أن يعرف هؤلاء المسلمون اللغة العربية فلا إشكال، أو أنهم لا يعرفونها فيحتاجون حينئذٍ لمن ينقل لهم القرآن الكريم بلغتهم، ومن هنا فإن العلماء قد بحثوا حكم ترجمة القرآن الكريم وبيان جوازها من عدمه وانتهوا إلى فريقين:
الفريق الأول: المنع والتخوف من التحريف
يتمسك هذا الفريق بموقف صارم يرفض ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى. يعتقدون أن ترجمة القرآن هي أمر مستحيل؛ فحتى وإن كانت الترجمة دقيقة، فإنها لن تتمكن من نقل جمال وبلاغة القرآن الكريم. القرآن لا يُحاكى، ولا يُقارن به شيء، وهو معجز في أسلوبه، كما تحدى الله -سبحانه وتعالى- الإنس والجن أن يأتوا بمثله. لذلك، يرى هذا الفريق أن الترجمة قد تُفقد المسلمين الاتصال بالقرآن بلغته الأصلية، مما قد يؤدي إلى فهم مبتور أو حتى تحريف المعاني.
أحد المبررات البارزة لهذا الرأي هو أن الترجمة ليست مجرد نقل الكلمات من لغة إلى أخرى، بل هي تفسير للمعنى بلغة أخرى. وبالتالي، قد يعتقد البعض أن الترجمة هي القرآن نفسه، وهو ما يؤدي إلى تحريف المعنى بشكل غير مقصود. لذلك، يُحذّر هذا الفريق من أن الترجمة قد تُساهم في تقليل اهتمام المسلمين بتعلم اللغة العربية وفهم القرآن مباشرةً منها.
الفريق الثاني: الجواز مع الضوابطفي المقابل، هناك فريق من العلماء يرون أن ترجمة القرآن الكريم جائزة ولكن ضمن شروط وضوابط. هؤلاء يميزون بين الترجمة والقراءة الحرفية، حيث يعتبرون أن الترجمة ليست بديلاً عن القرآن، بل هي محاولة لنقل المعاني. ومن هنا، يستندون إلى أنه لا حرج في ترجمة القرآن إلى لغات مختلفة طالما تم التأكيد على أن الترجمة ليست قرآناً بالمعنى الحرفي، بل هي تفسير له.
من الناحية العملية، يقترح هذا الفريق تشكيل لجان من علماء التفسير واللغة لوضع معايير دقيقة للترجمات بما يضمن الحفاظ على معاني القرآن. يُفترض أن تتم الترجمة بالتعاون مع مختصين من لغتين: العربية واللغة المستهدفة، لضمان دقة التفسير. ويؤكد هذا الفريق على ضرورة أن يكون النص المترجم مرفقاً مع النص العربي الأصلي، لتجنب اللبس ولتوضيح أنه ليس بديلاً عن النص القرآني، بل هو تفسير يمكن أن يساعد غير الناطقين بالعربية على فهم معاني القرآن.
التحديات العملية والتخوفاتورغم أن العديد من المجامع الإسلامية، مثل مجمع البحوث الإسلامية في مصر ومجالس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يلتزمون بمنع كتابة القرآن بلغات أخرى، فإن البعض يعترف بضرورة ترجمة القرآن في حالات معينة، مثل الدعاية الإسلامية أو تعليم المسلمين الجدد.
يُحتمل أن تكون الحاجة إلى هذه الترجمة ملحة خاصة في ظل التقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الحديثة التي تجعل الوصول إلى معلومات دينية بلغة المواطن أسهل وأكثر شمولًا.
ضوابط الترجمة: الحفاظ على قدسية النص القرآنيمن أبرز الآراء المؤيدة للترجمة هو وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تحريف النصوص القرآنية. يشير هذا الرأي إلى ضرورة عدم نشر النصوص المترجمة بمعزل عن النص العربي، بل يجب دمجها بشكل متكامل بحيث يتم التأكيد على أنها مجرد تفسير، مع تقديم توضيحات حول تنوع القراءات القرآنية. كما ينبغي أن تكون الترجمة تحت إشراف علماء مختصين، مما يضمن تطابق الصوتيات مع اللغة العربية بأدق صورة ممكنة.
حفاظاً على قدسية القرآن وفهمه العميقيظل الجدال حول ترجمة القرآن الكريم قضية شائكة، بين الحفاظ على قدسية النص العربي وفهمه السليم، وبين تلبية حاجات المسلمين غير الناطقين بالعربية. وبينما تظل الترجمة وسيلة لتوصيل معاني القرآن، يبقى الالتزام بالضوابط العلمية أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم تحريف القرآن، وحفاظاً على مبدأ التفسير الصحيح للمفاهيم القرآنية.
إن هدف المسلمين يجب أن يكون تعزيز فهم القرآن في أوسع نطاق ممكن، مع احترام قدسية النص وحمايته من أي تحريف أو سوء فهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرآن القران الكريم الله ترجمة قدسية القرآن ترجمة القرآن الکریم هذا الفریق أن الترجمة
إقرأ أيضاً:
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟”.
وردت دار الإفتاء موضحة أن اتفاقُ المؤجر مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.
الإجارة من العقود التي شُرِعت تيسيرًا على الناس لقضاء حاجياتهم، فبعضهم يريد منفعة معينة وآخر يملكها ويريد المال، فشُرِعت الإجارة تيسيرًا عليهم ولحصول كلٍّ منهم على ما يحتاج إليه.
والإجارة في اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبَذْل والإباحة بعوض معلوم، وأركانها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي الصيغة من إيجاب وقبول، والعاقدان من مؤجر ومستأجر، والمعقود عليه من منفعة وأجرة، بينما يرى الحنفية أَنَّ للإجارة ركنًا واحدًا وهو الصيغة. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة علاء الدين الكاساني الحنفي (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي (4/ 7-8، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام محيي الدِّين النووي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة أبي السَّعَادات البُهُوتي (4/ 8، ط. مؤسسة الرسالة).
حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل عاممِن شروط عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة المفضية إلى النزاع؛ فإِنْ توافر ذلك مع بقية الشروط وتمام الأركان كانت الإجارة صحيحة؛ وكون اشتراط الأجرة معلومة هو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء:
قال العَلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180): [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد، فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
وقال العَلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (4/ 8) عند حديثه عن أركان الإجارة: [(و) الثالث: (أجر؛ كالبيع) من كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا ذاتًا وأجلًا أو حلولًا] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحَشِّيًا على ذلك: [قوله: معلومًا ذاتًا، أي إمَّا برؤية أو بوصف كالبيع، قوله: وأجلًا، أي إن أُجِّل فلا بد من علم الأجل وجهله مفسد للعقد] اهـ.
وقال العَلَّامة شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (5/ 266، ط. دار الفكر): [(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جِنسًا وقَدْرًا وصفةً] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (4/ 10): [(الشرط الثاني معرفة أجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، ولخبر: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»، ويصح أن تكون الأجرة في الذمة، وأن تكون معينة، (فما بذمة) من أجرة حكمه (كثمن) أي: فما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة] اهـ.
فمِن شروط الأجرة أن تكون معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة، فكل اتفاق يؤدي إلى المنازعة يُفقِد الأجرة أحد شروطها، أما إن كان الاتفاق نافيًا للجهالة ولا يفضي إلى المنازعة فيكون صحيحًا وعلى الأطراف الالتزام به ما لم يخالف القانون، فإذا اتفق الطرفان على أجرة معينة تتزايد بنسبة 10% كل سنة كما في صورة السؤال، فالأجرة حينئذٍّ معلومة عِلْمًا تامًّا نافيًا للجهالة، وعليهم الالتزام بها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
قال العَلَّامة ابن جُزَيٍّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 219، ط. شركة دار الأرقم): [﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قيل: إنَّ العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك] اهـ.
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي في "سننه" من حديث عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه.
قال العَلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 402، ط. مكتبة الرشد): [قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وأما معنى قوله: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني: الجائزة بينهم] اهـ.
وهذا هو ما أخذ به القانون المدني حيث وضع مبدأ عامًّا وهو أَنَّ العقد شريعة المتعاقدين فتنص المادة (147 مدني) على أَنَّ [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرِّرها القانون] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فاتفاقُ زميلِكَ مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.