أبوظبي - وام
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.


وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليميا وحلت السابعة عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.

ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
  • الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
  • ” الفاو” تكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تقديرًا لإسهاماتها الرائدة في تمكين المرأة
  • "الفاو" تكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تقديراً لإسهاماتها في تمكين المرأة
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
  • مأساة الكونغو.. حالات إعدام بحق الأطفال
  • البعثة الأممية تعلن عقد اللجنة الاستشارية اجتماعها الثاني في طرابلس اليوم