جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الصناعات الغذائية الحوافز الضريبية صادرات مصر من الغذاء قطاع الصناعات الغذائیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة. ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال. و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005. ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.