انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي المحال تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة مهلة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".