خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قطاع الصناعات الغذائية صادرات للصناعات الغذائية الحوافز الضريبية قطاع الصناعات الغذائیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.