أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بالإتجار فى الألعاب النارية بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.   ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

  أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية .   عقب تقنين الإجراءات - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • بسبب الألعاب النارية.. مشاجرة عنيفة بين أربعة شباب في التبين
  • ضبط محل لبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها فى القليوبية
  • ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • ضبط سيارة تبيع الألعاب النارية بالشرقية
  • «أوقاف بورسعيد» تُحذر من اللهو بالألعاب النارية لأضرارها الجسيمة
  • مقترح برلماني لحظر تداول الألعاب النارية في مصر
  • مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر
  • حبس شخصين بالسويس لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار
  • احذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال في شهر رمضان
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد