أعلن محافظ البنك المركزي العرافي علي العلاق، أن احتياطي بلاده من الذهب يبلغ 132 طناً، مقابل 130 طنا نهاية العام الماضي.

وقال العلاق إن "هناك مستقبلاً للذهب وأن العراق يمتلك 132 طنا"، لافتاً الى أن "هناك توجهاً للحصول على الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة".

وأوضح أن "الحديث عن دخول 14 مصرفاً أجنبياً للعراق غير صحيح"، مبيناً أن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".



وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر آب الجاري، يحتل العراق المرتبة الـ30 عالميا والرابعة عربية باحتياطياته من المعدن الأصفر، بعد السعودية (323.1 طن) ولبنان (286.8 طن) والجزائر (173.6 طن).    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول

يأخذ الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم وغيرهم زيادة في الأخر، ومع ارتفاع اسعار الذهب حاليًا يميل بعض الناس إلى البيع خاصة في ظل الضروف الإقتصادية، وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما؟

حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح

وجاءت أجابت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.

حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط


قالت دار الأفتاء المصرية حول حكم بيع الذهب بالتقسيط أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).


وتابعت دار الإفتاء المصرية أن  الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.

وانتهت دار الإفتاء انه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول
  • حادث صعب على حدود لبنان.. فماذا يجري هناك؟
  • بالفيديو.. هل سنشهد مغادرة العلاق والفياض بموجب قانون التقاعد؟
  • العراق: لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية بعد هزيمة «داعش»
  • هناك دائما خطر.. هذا ما كشفه بوريل حول التصعيد في لبنان
  • العراق يودع الصيف.. أجواء خريفية لطيفة ابتداءً من الخميس المقبل
  • العراق يودع الصيف.. أجواء خريفية لطيفة ابتداءً من الخميس المقبل - عاجل
  • خلال جلسة الحكومة.. ميقاتي تبلغ بالحوادث الامنية التي تحصل وهذا ما فعله
  • رئيس وزراء العراق: لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأمريكية
  • السوداني:ليست هناك حاجة لوجود تحالف قوامه (86) دولة