اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين،  نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.

فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع لجلسة 5 أبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 5 أبريل للشهود.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس  فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التحريات تكشف ملابسات النصب على أفشة في 13 مليون جنيه
  • النصب على نجم الأهلي في 13 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بالتعدى على أرض هيئة الآثار فى سوهاج
  • السجن 10 سنوات لمتهم لحيازته الهيروين فى مدينة نصر
  • تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع لجلسة 5 أبريل
  • تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع
  • وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
  • اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بقضية "خلية التجمع"
  • 4 فبراير .. الحكم علي المتهم بقتل طفل خنقا بحبل بالخصوص
  • اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بقضية خلية التجمع