«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي أبوظبي حقوق الإنسان حمایة حقوق فی حمایة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.