وزارة الحج والعمرة تطرح وظائف شاغرة للجنسين.. التخصصات المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
طرحت وزارة الحج والعمرة عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، الأمر الذي جعله تحتل مركز الصدارة اليوم بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية.
وأعلن الوزارة عبر حسابها الرسمي بموع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشواغر الوظيفية لديه متاحة للجنسين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتحتاج وزارة الحج والعمرة إلى شغل 15 وظيفة في تخصصات متنوعة منها:
التخصصات الإدارية.
- التخصصات القانونية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية
فيما جاءت المسميات الوظيفية بوزارة الحج والعمرة عى النحو التالي:
محلل بيانات.مطور برامج.أخصائي ذكاء أعمال مساعد.باحث تدريب وابتعاث مساعد.باحث قانوني مساعد.أخصائي حماية البيانات.محاسب تكاليف ممارس.أخصائي استراتيجية ممارس.أخصائي تقنية معلومات.باحث أمن وسلامة.باحث تنظيم مساعد.باحث أمن سيبراني ممارس.أخصائي أمن سيبراني.مهندس صناعي مساعد.مهندس إدارة مشاريع مساعد.وظائف وزارة الحج والعمرة..شروط عامة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- الإلمام بالحاسب الآلي.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
وظائف وزارة الحج والعمرة..طريقة التقديموأعلنت وزارة الحج والعمرة أن التقديم على وظائفها السابقة يكون بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. jadarat.sa
موعد التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة
فيما يبدأ التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/27 أغسطس 2023م .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الحج والعمرة العمرة وظائف مكة المكرمة المدينة المنورة السعودية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانونووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.