الزراعة تصدر (1109) ترخيصًا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من ديسمبر الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت
- إصدار عدد (1109 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (614 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل عدد (596) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (349) تسجيلة محلية، (247) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار عدد (15) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (22) مصنع أعلاف فى (7) محافظات (الفيوم – البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - الاسماعيلية - القليوبية - الجيزة) بعدد (57) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر المزرعة.
- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية التصدير وزيادة الصادرات زيادة الصادرات الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.