مصروفات الزواج أبرزها | مساعدات نقدية لـ الأسر الفقيرة في 7 حالات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تعمل الدولة جاهدة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة مساعدات نقدية استثنائية .
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
و استثناءا من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسر الفقيرة الضمان الاجتماعي دعم نقدي مساعدات نقدية قانون الضمان الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.