قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء؛ من التكافل الذي حث عليه الشرع الحنيف.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقول سيدنا رسول الله: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ».

[أخرجه مسلم].

إخراج كفارة اليمين كسوة للفقراء

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ("هل تصح كسوة كفارة اليمين بإخراج الملابس المستعملة؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن الإنسان إذا ما أراد أن ينفق أو يتصدق فعليه أن يخرج أفضل ما عنده والقرآن قال :"وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"،فعلى الأنسان أن ينتقي ما يقدم لوجه الله.

الوضوء بالمسح على الجورب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم الوضوء بالمسح على الجورب طوال اليوم؟”.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لـ حكم الوضوء بالمسح على الجورب فيجوز شرعا الوضوء من خلال المسح على الجورب طوال اليوم، طالما التزم بشروط المسح عليه.

وأشار إلى أن شروط المسح على الجورب، بأن يلبس على طهارة كاملة ويكون ساترا لمحل المسح أي من القدمين إلى ما فوق الكعبين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر دار الإفتاء كفارة اليمين البرد الشديد التبرع بالملابس المزيد المسح على الجورب الإفتاء المصریة

إقرأ أيضاً:

هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.

وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.

حكم الزكاة على المال المودع في البنك

وتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.

كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقةهل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضحهل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضحهل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟

من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.

وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".

وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.

وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.

مقالات مشابهة

  • حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يكثرون من الإساءة إلي ولأسرتي؟.. الأزهر يجيب
  • هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟
  • هل يجوز عدم غسل القدمين لمريض القدم السكرى؟ الإفتاء تجيب
  • التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاة
  • هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. الأزهر يجيب
  • هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • معنى اليمين الغموس وكفارة الوقوع فيها.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل لمن خلعت زوجها عدة.. الأزهر يجيب
  • ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟.. الأزهر يجيب