الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.
عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.
كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.
عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة خطف الأطفال عقوبة الشائعات خطف طفل لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
ما زالت أزمة طلاق صالح جمعة وزوجته السابقة مشتعلة داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ليصبح ملاحق ما بين دعاوي نفقة عدة ومتعة ومتجمد بإجمالي مبالغ مالية تزيد عن مليون جنيه، ودعوي لحبسه لتخلفه عن سداد حكم نفقتها الصادر سابقا من ذات المحكمة، لينتظره قرار الجلسة القادمة 18 مايو لحسم الصراع .
ووفقا للمحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، كما لم يسدد مبلغ 150 ألف جنيه عن نفقة العدة، بالإضافة إلي نفقة المتعة.
كما أكد معتز الدكر أنه خلال الجلسات الماضية أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، قراره بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأشار المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية أن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس.
وتشمل الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس الصيغة التنفيذية للحكم النهائى، ومفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع، وصورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال، وعريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج، وإفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.
مشاركة