حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن  الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.

ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليون

وفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليون

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.


ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

فحص الإقرارات الضريبية

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات النواب ضريبة الدخل الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون أعمالها السنوی الضریبة على ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

اعتمد محمد جبران وزير العمل، مبلغ 297 مليونًا، و445 ألفًا، و500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات “الوزارة”، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

كما اعتمد الوزير صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من "بند مواجهة الحوداث" لعدد 12 عاملًا “7 متوفين و 5 مصابين”، تعرضوا لحوادث في محافظات: قنا ، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و20 ألفًا للمصاب.

وقال الوزير جبران  أن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى "الوزارة" تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام "مايو 2025" ، ستكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل -لأول مرة- بعد الزيادة الجديدة ،من 1000إلى 1500 جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

طباعة شارك محمد جبران العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة

مقالات مشابهة

  • طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
  • بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
  • ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 260 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • أمير منطقة الجوف يدشّن 8 مشروعات بلدية في مركز العيساوية بقيمة 12 مليون ريال
  • أمير منطقة الجوف يدشّن 8 مشروعات بلدية في مركز العيساوية بـ 12 مليون ريال
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • 4.4 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية في الوسطى
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة