شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداة زيارته لتركيا في أعمال القمة الـ11 لـمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت في القاهرة، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأثار في كلمته الخسائر الفادحة التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه، وقال "لبنان اليوم يعوّل كثيراً على وقوفكم إلى جانبه في محنته المستجدة، لكي يستطيع أن ينهض من جديد ويتخطى المصاعب الكبيرة التي تواجهه، بدءاً بمعالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير.

جئتكم اليوم من بلدي لبنان برسالة أمل بأننا كنا وسنبقى شركاء فاعلين في كل اللقاءات التي تجمع دول العالم للبحث في الهموم المشتركة والسعي لحل الأزمات المتراكمة. لكن هل يستقيم الحديث عن التعاون الاقتصادي فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا وغزة، حاصداً الشهداء والجرحى والدمار غير المسبوق في كل القطاعات؟ وهل يستقيم الحديث عن التنمية ونحن نشهد كل يوم انتهاكاً جديداً لحرمة ارضنا وسيادتها؟".وأضاف "أن المدخل الحقيقي لولوج باب التنمية يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءاً من القانون الدولي الإنساني والضغط على إسرائيل التي تواظب على عدوانها التدميري الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل أعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة الى الوراء. ومن جهتنا نؤكد موقفنا الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس ميقاتي مساء امس، في حضور الوفد اللبناني الى اعمال القمة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وجدد ميقاتي خلال الاجتماع شكر السياسي على «وقوفه الدائم الى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية، وعلى نصرة قضاياه...
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها

صدر مؤخرا قرار  عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.

الشركة  باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.

إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.

واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،

كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.

كلمات دلالية الحجز القضاء الإداري ممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للإمارات «خطوة مهمة» لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين
  • وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل أشكال الدعم للشعب اللبناني.. فيديو
  • اللامركزية.. ركيزة للتنمية الشاملة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدًا عن "تعقيدات البيروقراطية"
  • حماس: طوفان الأقصى حطّمت غطرسة العدو الاسرائيلي
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
  • الرئيس عون لماكرون: لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد
  • ميقاتي: الرئيس الفرنسي وعد بمواصلة الدعم للبنان
  • نجيب ميقاتي: الرئيس الفرنسي وعد بدعم الحكومة اللبنانية الجديدة
  • ميقاتي: الرئيس الفرنسي وعد بدعم الحكومة اللبنانية الجديدة
  • بالصور.. هكذا استقبل الرئيس ميقاتي ماكرون