أدلى شخص أمام النيابة العامة فى الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة الدقى بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت   عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث كيان تعليمى اخبار عاجلة تزوير عقوبة التزوير

إقرأ أيضاً:

شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.


و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. 

مقالات مشابهة

  • التحقيق مع متهم بإدارة كيان وهمى بالجيزة لمنح شهادات مزورة
  • اعترافات لصوص متعلقات المواطنين بالدقى: نفذنا 4 جرائم بأسلوب الخطف
  • للنصب على المواطنين.. حبس مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • سقوط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص
  • ضبط كيان تعليمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
  • ضبط 10 شركات سياحية دون ترخيص للنصب على المواطنين
  • ضبط عاطل بتهمة إنشاء كيان تعليمي وهمي بالدقي للنصب على المواطنين
  • ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على الطلاب فى الجيزة