زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب طلبها زيادة مصروفها
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها المنزل، وطلبها زيادة مصروفها، وملاحقتها له بدعاوي حبس وتبديد، ليؤكد:" زوجتي رغم تقاضيها راتب كبير، تطالبني بسداد مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما اعترض شهرت بسمعتي، وقامت بإقامة دعوي قضائية طلاق للضرر دون أن تخبرني".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتي حرمتني من رؤية أطفالي، وتعنتت ورفضت حل المشاكل بيننا بشكل ودي بسبب طمعها في أموالي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وابتزازها لي مقابل عيشها معي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكد:"زوجتي دمرت حياتنا، وحرمتني من أبنائي، وجعلتني أعيش في جحيم، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وحاول شقيقها إجباري علي توقيع كمبيالات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. حالة وحيدة يكره فيها الزوج على الانفصال من زوجته
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة