دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
جاء ذلك في أثناء رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فيما جاءت أسباب سحب الجنسية وفقدها من الحالات الجديدة بفعل مواد قانون الجنسية الكويتية بسبب حالات الازدواجية في الجنسية، أو التزوير، فضلاً عن اكتسابها عن طريق التبعية.
وطبقاً لما نشرته وزارة الداخلية الكويتيه فإن أسباب سحب وفقد الجنسية تتلخص بـ :
1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (9 , 10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 2 ) حالة للازدواجية.
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم ( 408 ) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم ( 2489 ) حالة ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة).
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا
قضت محكمة جنح فرشوط شمال قنا، بمعاقبة طبيب بالسجن لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة الإهمال الطبي، بعدما نسى "فوطة طبية" داخل بطن مريضة، أجرت لديه عملية جراحية " مرارة" بنطاق مدينة فرشوط.
ترجع وقائع القضية، لـ يناير 2024، حيث وجهت جهات التحقيق لـ م.ك طبيب جراحة بمدينة فرشوط، تهمة الإهمال الطبي والذى تسبب في وفاة س.م.م،" مقيمة بمركز أبوتشت" بعد عام من نسيان فوطة داخل بطنها، أثناء إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص.
قنا العام: جهزنا 4أطفال لزراعة كلى وخدمة 1097طفلا بوحدة الغسيل الكلوىجدول امتحانات الشهادة الإعدادية في قناوأحيلت القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ.
يذكر أن قانون المسؤولية الطبية، يخضع حالياً لتعديلات بين مجلس النواب ونقابة الأطباء، للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، ويتألف مشروع قانون المسؤولية الطبية من 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
ونصت المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٩، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أما المادة الثانية، فتنص على التزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.