متى تكون الشهادة صحيحة ومتى تكون شهادة زور؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو سمعه بأذنه، موضحا أن هناك فرقًا بين "التحمل" و"الأداء" في الشهادة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "التحمل يعني أنني شاهدت شيئًا أو سمعت شيئًا بوضوح، مثل أنني رأيت شخصًا يعبر الطريق فصدمته سيارة، فهذا هو العلم اليقيني الذي أتحمله، أما الأداء فهو أن أشهد بما شاهدته أو سمعته، فإذا كنت قد رأيت شيئا بعيني أو سمعته بأذني، فأنا في هذه الحالة أؤدي شهادة صحيحة.
وأوضح أن شهادة الزور تحدث عندما يشهد الشخص بما لم يتحمله، أي أنه يشهد على أمر لم يره أو يسمعه بنفسه، موضحا: "إذا ذهبت إلى المحكمة وقلت إنني شاهدت شيئًا لم أره بنفسي، أو شهدت عن شيء سمعته من شخص آخر دون أن أكون متأكدًا من صحته، فإن ذلك يُعد شهادة زور."
وأشار إلى أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص بنفسه تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان الشخص واثقًا في مصداقية الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال، إذا طلب مني صديقي أن أشهد في قضية على شيء لم أره بنفسي، حتى لو كنت متأكدًا من صدقه، فإن شهادتي ستظل زورًا لأنني لم أتحمل هذا العلم بنفسي."
وأكد أن الشخص يجب أن يشهد فقط بما شاهد بنفسه أو سمعه بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يشهد بناءً على الظن أو التخمين، حتى لو كان لدي يقين قوي في مصلحة شخص ما، فإنه لا يجوز لي أن أشهد بناءً على الظن، بل يجب أن أكون قد شاهدت الحقيقة بنفسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الزور الكبائر الافتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يصلي مريض سلس الريح؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم صلاة مريض سلس الريح، وهل تُقبل صلاته رغم ما يعانيه من خروج متكرر للريح أثناء الصلاة.
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن مريض سلس الريح تُقبل صلاته ولا حرج عليه، موضحًا أنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي بها الفريضة وما شاء من السنن، حتى وإن خرج منه ريح أثناء الصلاة فليُكملها وصلاته صحيحة بإذن الله.
وفي نفس السياق، تحدث الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كيفية أداء الصلاة بالنسبة للمصابين بسلس البول أو الريح، مشيرًا إلى أنهم يُعدّون من أصحاب الأعذار.
وأوضح أن أمامهم طريقتين للصلاة: الأولى أن يتوضأ كل مرة بعد تطهير موضع النجاسة بالماء، ويصلي بمجرد الأذان دون أن يلتفت لأي شيء يطرأ عليه خلال الصلاة.
أما الطريقة الثانية، فهي أن يؤخّر الصلاة إلى قرب موعد الصلاة التالية، كأن يؤخر الظهر حتى قبيل العصر بدقائق، فيُصلي الظهر، ثم عند دخول وقت العصر يُصلي العصر مباشرة قبل أن يحدث له ما ينقض الطهارة.
كما أشار إلى أنه لا مانع من ارتداء المريض للحفاضة، فإذا جاء وقت الصلاة يخلعها ويطهر موضع النجاسة ويتوضأ، وإذا نزل منه شيء أثناء الصلاة فلا يلتفت له وتبقى صلاته صحيحة.
ومن جانبه، تطرق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، لمسألة أداء الصلاة جلوسًا للمرضى، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة القيام، وهو ركن أساسي في الفريضة لا يجوز تركه إلا بعذر طبي. وأضاف أنه إذا أقر الطبيب بعدم قدرة المريض على القيام، فله أن يصلي جالسًا، ولكن إن استطاع الركوع أو السجود فلابد أن يأتي بهما كما هما، ولا يجوز الجلوس في الحركات التي يمكنه أداؤها.
واختتم بأن الصلاة النافلة فيها تخفيف، فمن شاء صلاها جالسًا وله نصف الأجر إن كان قادرًا على القيام، أما من جلس بعذر فله الأجر كاملًا.