آيت نوري يتعرف على مدربه الجديد في ناديه ويلفرهامبتون
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تعرف الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الخميس، بصفة رسمية، على مدربه الجديد في ناديه ويلفرهامبتون الإنجليزي.
وأعلنت إدارة نادي ويلفرهامبتون، اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، عن تعاقدها مع البرتغالي فيكتور بريرا مدربا للفريق.
وجاء هذا القرار من إدارة النادي الإنجليزي، لتعويض اقالة المدرب الانجليزي غاري اونيل، بسبب نتائج الفريق السلبية.
وسيكون للمدرب فيكتور بريرا، دور في تحديد مستقبل ريان آيت نوري، مع ويلفرهامبتون، في ظل العروض العديدة التي تلقاها اللاعب لمغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكم على كروان مشاكل بتهمة الإساءة لريهام سعيد الخميس
تصدر المحكمة المختصة، الخميس المقبل 27 مارس 2025، الحكم على التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.
على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح بالحبس 3 شهور وكفالة 5 آلاف جنيه و20 ألفا غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».