هل ستمنح مصر الجنسية للاجئين في قانون اللجوء الجديد، وما هي أبرز بنوده؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من موقع “اليوم السابع” المصري, فإن المادة (24) تنص على:
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
مــــــادة (25):
يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مــــــادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
مــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
مــــــادة (30):
يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.