الكويت.. سحب الجنسية من 2899 حالة وبيان مهم لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في إجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وبدورها قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي لها إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين «9» و«10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م.
واشار البيان الي أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم «408» حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م «مادة ثامنة» وتعديلاته وعددهم «2489» حالة ينتمون إلى «54 دولة مختلفة»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية الجنسية الكويتية المزيد الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.