انعقدت بتاريخ الأربعاء 18 دجنبر 2024، دورة استثنائية للمجلس الجماعي للتصويت ومناقشة جدول أعمال تضمن عدة نقاط للمداولة.
وقد افتتحت الجلسة بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.
وتم تداول النقطة الأولى حول الاتفاقية المتعلقة بانتداب طبيب لمعاينة الوفيات بتراب الجماعة.


وقد عرفت هذه النقطة مداخلات ايجابية من طرف أعضاء المجلس.
وتداول المجلس كذلك في النقطة الثانية قبول هبة عبارة عن قطعة أرضية مخصصة لإنجاز ثقب مائي سيساهم في تخفيف عبىء ميزانية الجماعة من خلال تنفيذ برنامج الجماعة الاستعجالي الذي يهم تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب ، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف نقص حاد في هذه المادة الحيوية وإيصالها لساكنة هاته الدواوير.
كما صادق أعضاء المجلس في النقطة الثالثة على اتفاقية شراكة مع مجموعة Delassus Groupe من أجل انجاز بئرين مائيين وتجهيزهما . بئر بدوار لمنابهة وبئر آخر من أجل تزويد دواوير جماعة سعادة بالماء الصالح للشرب عبر الصهاريج المائية بدوار بن علال.
وقد عرفت النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية مصادقة المجلس على القرار التنظيمي المتعلق بشأن منع تجوال الدواب بالتجزئات الحضرية بالجماعة ويهم القرار كل من تجزئة الافاق، دار السلام، نخيل تارگة، أبواب الاطلس2، البهجة والمحاميد 10.
وفي النقطتين الاخيرتين تمت معاينة إقالة العضوين هشام سويد العين وعبدالرحيم المسعودي طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية.
وفي الأخير تليت برقية الولاء مرفوعة للسدة العالية بالله واختتمت الدورة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية

أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.

فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.

وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

“انتقال القوى العاملة”

كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.

حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.

كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.

وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.

وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.

جريدة عمان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • اختتام دورة الأمن والسلامة والإنقاذ في منشآت شركة النفط بعدن
  • فاتن عبد المعبود: المخدرات تبدأ بتخفيف الألم.. وتنتهي بسلب كل شيء
  • غدا.. اختتام دورة الاصابات الرياضية والعلاج الطبيعي بصنعاء
  • اختتام دورة تدريبية في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث بذمار
  • رئيس جامعة الفيوم يفتتح دورة إعداد المعلم الجامعي (٥١)
  • رئيس جامعة الفيوم يفتتح دورة إعداد المعلم الجامعي
  • انطلاق دورة «سلاسل الإمداد والمخزون وأساسيات فيروس نقص المناعة البشري» بحميات الغردقة
  • سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
  • دورة تدريبية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناع المستقبل