إعلام عين شمس تنظم ورشة عمل لتنمية الوعى الصحى لمنسوبيها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تحت رعاية أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وأ.د. سلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أٌقيمت ورشة عمل تحت عنوان: "أبجديات التعامل مع الأزمات الصحية الشائعة"، وذلك في إطار أنشطة وحدة الأزمات والكوارث بالكلية، بتنسيق كلٍ من: د. سمر صبري، ود. شيرين العراقي، المُدرستان بقسم الإنتاج الإعلامي؛وذلك بهدف رفع وعي الطلاب بكيفية التعامل مع الأحداث الصحية الطارئة التي قد تصادفهم.
حاضرت في الورشة د. سلوى محمود زميل بمستشفى عين شمس التخصصي، وكبير أخصائيين التمريض بالمستشفى، وذلك في لقاء ضم كلٍ من: هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب، واتسمت المناقشات بالتفاعلية بين الحضور، وتم الرد على الكثير من الاستفسارات.
وشملت الورشة عدة محاور تضمنت موضوعات الإسعافات الأولية، التعامل مع الكسور، والتشنجات، والإغماءات، ونزيف الأنف، فضلًا عن تصحيح أكثر الأساليب الخاطئة شيوعًا، عند تقديم الإسعافات الأولية، والتي قد تُلحق الأذى بالمُصاب، بدلًا من مساعدته.
كذلك تضمن اللقاء التعريف بكيفية استثمار أبسط الأدوات المتاحة في البيئة المحيطة لصنع إمدادت طبية سريعة متاحة، لحين تقديم المساعدة الطبية المتخصصة للمُصاب.
واختُتمت فعاليات اللقاء بتكريم أ.د. هبة شاهين لدكتورة سلوى محمود، تقديرًا لدورها في تنمية الوعي الصحي لمنسوبى الكلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعلام عين شمس الازمات والكوارث التعامل مع الازمات عين شمس التخصصي كلية الإعلام مستشفى عين شمس التخصصي
إقرأ أيضاً:
مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.
وأضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيدية.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.