محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
اعتمد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ١١ يناير ٢٠٢٥، وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥.
كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من ١٨ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥.
وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "العامة" يوم ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٦ يناير ٢٠٢٥، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ١١ يناير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية امتحانات ١١ ینایر ٢٠٢٥
إقرأ أيضاً:
مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش
ض فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
نستعرض أبرز العقوبات مع بداية موسم الامتحانات وخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
محامي كروان مشاكل يطالب ببراءة موكله أمام المحكمة في نشر فيديوهات فاضحةبدء التحقيق فى واقعة مشاجرة فتيات بمدرسة شهيرة بالتجمعوفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.