تورط رؤساء غرف مهنية في التلاعب بأموال التكوين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
لجأ رؤساء غرف للتجارة والصناعة والخدمات، وغرف في الصيد البحري والصناعة التقليدية والفلاحية إلى صيغة للتحكم في الاعتمادات المخصصة للشق المتعلق بالتكوين العادي والتكوين المستمر، عبر تأسيس جمعيات، تسند إليها صفقات عمومية تقدر بملايين الدراهم سنويا ، وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتفحص أجهزة المالية ومفتشيات الوزارات الوصية على القطاع، طرق صرف الأموال العمومية المحولة إلى 36 غرفة مهنية ممثلة على الصعيد الجهوي، ضمنها الاعتمادات المخصصة للتكوين، وهي فصل خاص في جميع الميزانيات، يدبره الرؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة بطرقهم الخاصة.
ويلجأ رؤساء إلى صيغة التعاقد مع معاهد أو مؤسسات في التكوين لفائدة المنتسبين إلى الغرف المهنية في جميع القطاعات، ثم لفائدة المستخدمين الذين يتجاوز عددهم 1300 مستخدم وطنيا، تؤدى لهم أجورهم من نظام المحاسبة التابع للغرف نفسها.
وأحدثت غرف أخرى، خصوصا غرف التجارة والصناعة والخدمات معاهد للتكوين المهني تتكلف بإدارتها جمعيات يرأسها رؤساء الغرف، وهي صيغة تثير مخاطر متعلقة بتضارب المصالح نتيجة عدم التوافق بين العضوية في الغرفة وممارسة المهام الإدارية في هذه الجمعيات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي.
ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريسأوضحت الوزارة، أن ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، والتي تأتي ضمن ضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 لعام 2020.
توزيع النسبة المخصصة لهيئات التدريس تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنيةوتابعت الوزارة، أنه صدر قرار وزاري برقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.
تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلابوأشارت الوزارة، أنه تم تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 جينه، ويتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.
وتابعت الوزارة، أن تخصص نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، وتقسم كالتالي:
- 67% لهيئات التدريس مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية.
- 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط.
- 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.
طريقة توزيع النسبة على هيئات التدريسوأكدت الوزارة، أنه يتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت، حيث يتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة على إجمالي عدد الحصص التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام.
توزيع نسبة 67% على هيئات التدريسوأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 67% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن، ويجب التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن ضوابط جديدة حول أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية
تطورات حادث ضرب طالبة في المدرسة الدولية بالقاهرة.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم
«التعليم»: اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات