وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 


أهداف قانون تسجيل السفن التجارية


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تسجيل السفن التجارية الأسطول التجاري البحري المصري اكتساب الجنسية المصرية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".

وحسب مشروع القانون،  الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.


ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".

وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة.  وفقا لما أورده في موقع "عرب48".

"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".

في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي