برلماني: إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى خطوة هامة في طريق التحول الرقمى
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة هامة فى طريق التحول الرقمى الذى تستهدفه البلاد.
وقال حسانين، فى تصريحات له اليوم، الخميس: “إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، وذلك فى ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، ما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع ذلك الملف وبما فيه من فرص هائلة وتحديات”.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى مثلما له إيجابيات له أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذى يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالاستعداد جيدا لتلك التحديات بأدوات تشريعية وتدريب للكوادر العاملة فى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تماما من مستقبل العمل والوظائف عالميا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي فى تخصصه، وذلك فى المستقبل القريب جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب حسانين توفيق قطاع التكنولوجيا التحول الرقمى المزيد التعامل مع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد كل المعلومات القانونية عن منحة الولادة في قانون العمل بعد تساءل عدد كبير من المواطنين عنها خاصة ان الدولة حرصت علي الحفاظ على حقوق المرأة العاملة وأطفالها، من خلال تشريعات تضمن تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع، وبشكل يسهل على المرأة أعباء الحياة اليومية فيما يلي:
منحة الولادة في قانون العمل
في قانون العمل نصت المادة 91 على أحقية المرأة العاملة التي أمضت في خدمة صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، موضحا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
وتنص أيضًا المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وعن الجهة الملتزمة بتعويض الأجرعن إجازة الوضع ومنحة الولادة، فهي التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
1- تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لقانون العمل.
2- تمثل منحة الولادة 75% من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة العاملة.
3- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
4- تصرف لمدة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
5- يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة
وتتساءل السيدات عن المستندات المطلوبة لصرف منحة الولادة فهي:-
- تقديم طلب صرف «منحة ولادة» معتمد من جهة العمل «الأصل وصورتين منه».
- تقديم شهادة ميلاد الطفل
- تقديم قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.
- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختصة.
- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من اجر الاشتراك كـ «منحة ولادة».
جدير بالذكر أن المادة رقم 91 من قانون العمل تعطي الحق للنساء العاملات، التي مر على الاشتراك التأميني الخاص بها 10 أشهر، الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، ومنحة تمثل 75% من آخر راتب حصلت عليه.