أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود.

ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

عقوبة استعراض القوة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة استعراض القوة المنيب معركة مسلحة المزيد قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ

لقى شقيقان مصرعهما اليوم الخميس بعد أن سقطت عليهما حمولة سيارة نقل بسوهاج، وفي هذا التقرير نوضح تعريف مفهوم القتل الخطأ في القانون وعقوبته..

المشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا سائق وتباع نقل بالمعصرةزوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب .. تفاصيل

القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

ونصت المادة ٢٣٨ فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

وفى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من ٣ أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ١٠ سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • باعا لحم حصان للمواطنين في بني سويف..الحبس 5 سنوات عقوبة المتهمان بالقانون
  • قرار عاجل بإحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية بمنطقة المرج
  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال
  • إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج الاستروكس وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر للجنايات
  • بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها